سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

133

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و قيل : ينتقل هنا إلى الدية ، لفقد المماثل الذي يدل قوله تعالى : ) أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ عليه . و الخبر يدفع فقد التماثل و يدل على مماثلة الرجل لليد شرعا و إن انتفت لغة و عرفا . نعم يبقى الكلام في صحته فإن الأصحاب وصفوه بالصحة مع أنهم لم ينصوا على توثيق حبيب . و لعلهم أرادوا بصحته فيما عداه فإنهم كثيرا ما يطلقون ذلك و حينئذ فوجب الدية أجود و أولى منه لو قطع يد رابع و بعدها ، فالدية قطعا . شرح فارسى : حكم جانى كه دست شخص سومى را نيز قطع نموده مرحوم شارح مىفرماين : اگر جانى دست شخص سوّمى را نيز بريده باشد برخى از علماء فرموده‌اند : پاى وى را در قبال آن قطع مىكنند بدليل فرموده امام عليه السلام در همين روايت سجستانى آنجائى كه فرمودند : و پاى او را در مقابل دست قطع مىكنند در وقتى كه قاطع هيچ كدام از دو دست را نداشته باشد . را وى محضر مباركش عرض نمود : آيا گرفتن ديه براى سوّمى واجب نيست و بدين ترتيب پاى جانى را رها نمايند ؟ حضرت فرمودند : ديه در وقتى واجب است كه دست مردى را جانى قطع كرده در حالى كه نه دو دست داشته باشد و نه دو پا چه آنكه وى در اينفرض جارحه و عضوى ندارد كه قصاص شود . و دليل ديگر آنكه : مساوات حقيقى بين عضو مورد جنايت و قصاص اگر معتبر و شرط